الشهيد الثاني

24

الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية

( و ) القسم ( الثاني ) من أقسام النوافل ( مطلقة ) في مقابلة الراتبة المقيّدة بكلّ يوم ، لا مطلقة من الزمان بحيث لا تختصّ بوقت ، لئلَّا يخرج منها القسم الثالث المتعلق بالأزمان كنافلة شهر رمضان ( وهي ) أي المطلقة ( خمسة ) أقسام : [ القسم الأول : المتعلقة بالأشخاص ] [ القسم ] ( الأول : المتعلقة بالأشخاص كصلاة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وصلاة عليّ وفاطمة وأبنائهما ) عليهم السلام ( و ) صلاة ( جعفر ) بن أبي طالب عليه السلام ( و ) صلاة ( الأعرابي ) . [ القسم الثاني : المشروعة بسبب خاص ] [ القسم ] ( الثاني : المشروعة بسبب خاص كالاستسقاء والزيارة والشكر والاستخارة والحاجة والنذر المندوب ) وهو المنوي من غير تلفّظ وغير المتقرّب به ( وندب الطواف والتحية ) للمسجد حين يدخله . [ القسم الثالث : المتعلقة بالأزمان ] [ القسم ] ( الثالث : المتعلقة بالأزمان كنافلة شهر رمضان و ) يوم ( المبعث ) وهو السابع والعشرون من رجب ( والغدير ) وهو الثامن عشر من ذي الحجّة ( ونصفي رجب وشعبان و ) الصلاة ( الكاملة ) فإنّها مختصّة بيوم الجمعة قبل الصلاة . قيل ( 1 ) : ووجه تسميتها كاملة لتكرّر الحمد في كلّ ركعة منها عشر مرات ، ولم ينقل ذلك في غيرها . ( والعيد ندبا ) عند عدم اجتماع شرائط الوجوب . [ القسم الرابع : المتعلَّقة بالأحوال ] [ القسم ] ( الرابع : المتعلَّقة بالأحوال كإعادة الجماعة ) صلاتهم جماعة إذا كانوا قد صلَّوا فرادى أو جماعة على الأقوى ، فإنّ الصلاة المعادة تكون مندوبة في هذه الحالة وإن كانت في الأصل واجبة ، لبراءة الذمّة بالأولى . وفي حكم إعادة الجماعة إعادة الواحد إذا كان قد صلَّى وحده ثمّ دخل جماعة مبتدئة ، وبذلك يظهر أنّ لفظ الجماعة في العبارة ليس بذلك البعيد . ولو جعل المضاف إلى الجماعة محذوفا مقدّرا بالصلاة لم يحسن أيضا ، لأنّ ذلك هو الفرد الأضعف المختلف فيه ، فلا وجه لتخصيصه بالذكر ، بل ذكر الفرادى

--> ( 1 ) « جمال الأسبوع » 300 - 303 ، « الذكرى » 254 ، واقتصر كلّ من السيد والشهيد على تسميتها بالكاملة وقراءة الحمد فيها عشر مرّات ، ولم يصرّحا بأنّ ذلك سبب تسميتها بالكاملة .